السيد علي الطباطبائي

123

رياض المسائل

الشيخ إجماع الطائفة ( 1 ) ، ونسبه في الغنية إلى رواية الأصحاب ( 2 ) ، مشعراً بالإجماع عليها . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة : ففي الصحيح : القَسامَة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعليهم أن يحلفوا بالله تعالى ( 3 ) . وفي آخر وغيره : والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ( 4 ) . وهي مع صحّة سند أكثرها واعتضادها بالإجماع المنقول لا معارض لها ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى ، ومؤيّدة بما استدلّ به في المختلف ، فقال : لنا أنّه أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة ، ولأنّ التهجّم على الدم بالقود أضعف من التهجّم على أخذ الدية ، فكان التشدّد في إثبات الأوّل أولى ( 5 ) . خلافاً للمفيد ( 6 ) والديلمي ( 7 ) والحلّي ( 8 ) وغيرهم ، فساووا بينه وبين العمد في الخمسين ، واختاره الفاضل في صريح الإرشاد ( 9 ) والقواعد ( 10 ) وظاهر التحرير ( 11 ) وولده في الإيضاح ( 12 ) والشهيدان في اللمعتين ( 13 ) . ومستندهم غير واضح ، عدا الأصل ، والاحتياط ، وإطلاقات الأخبار بالخمسين ، والأوّل مخصّص بما مرّ ، والثاني معارض بالمثل ، فإنّ زيادة

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 308 ، المسألة 4 . ( 2 ) الغنية : 441 . ( 3 ) الوسائل 19 : 119 ، الباب 11 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 19 : 119 ، الباب 11 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 2 . ( 5 ) المختلف 9 : 299 - 300 . ( 6 ) المقنعة : 736 . ( 7 ) المراسم : 232 . ( 8 ) السرائر 3 : 338 . ( 9 ) الإرشاد 2 : 219 . ( 10 ) القواعد 3 : 618 . ( 11 ) التحرير 2 : 252 ، السطر الأخير . ( 12 ) الإيضاح 4 : 615 . ( 13 ) اللمعة والروضة 10 : 73 .